السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
275
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أمّا في وجوب التعجيل بدفع الأُجرة مع الإطلاق فهناك اختلاف بين الفقهاء فذهب الإماميّة إلى وجوب التعجيل مع الإطلاق ، استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد وانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد « 1 » ، ووافقهم في ذلك الشافعيّة والحنابلة « 2 » . أمّا الحنفيّة والمالكيّة فلا تملك الأُجرة بنفس العقد . وإنّما تلزم جزءاً فجزءاً بحسب ما يقبض من المنافع ، وبناءً عليه لا يستحق المؤجر المطالبة بها إلّا تدريجيّاً يوماً فيوماً ، وأما إذا لم يشترط في العقد شيء فقد ذهب أبو حنيفة في قوله المتأخّر - وهو المشهور الذي استقر عليه وقول صاحبيه - إلى أنّ الأُجرة تجب حالًا ، كلما مضى يوم يسلم المستأجر أُجرته ؛ لأنّ الأُجرة تملك على حسب ملك المنافع وهو يحدث شيئاً فشيئاً بمرور الزمان . وبما أنّ هذه القاعدة توجب تسليم الأُجرة ساعة فساعة ، وهو أمر متعذّر ، فتقدّر الأُجرة عندهم باليوم أو المرحلة استحساناً « 3 » . أمّا زمان المطالبة بالأُجرة أو المنفعة فقد تقدم فيما سبق أن استحقاق الأجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد ، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر عند فقهاء الإماميّة والشافعيّة والحنابلة ، أمّا عند الحنفيّة والمالكيّة فهي لا تنتقل بالعقد بل تثبت الملكيّة شيئاً فشيئاً على حسب وجود وحدوث محلّ العقد وهو المنفعة ؛ لأنّها تحدث أو تستوفى شيئاً فشيئاً ، وتملك الأُجرة شيئاً فشيئاً بحسب ما يقابلها . والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده للآخر ، ذهب قدماء الإماميّة « 4 » إلى عدم وجوب تسليم الأُجرة إلّا بعد تسليم العين ، وذهب غير واحد من متأخّري فقهائهم « 5 » إلى توقّف
--> ( 1 ) الخلاف 3 : 489 ، م 4 . السرائر 2 : 458 . تذكرة الفقهاء 2 : 292 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 26 . رياض المسائل 9 : 203 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 334 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 399 . المغني 5 : 408 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته ( للزحيلي ) 4 : 760 - 762 . ( 3 ) انظر : بدائع الصنائع 4 : 201 وما بعدها . بداية المجتهد 2 : 226 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 761 . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 222 ، 230 . تذكرة الفقهاء 2 : 292 ( حجرية ) . رياض المسائل 9 : 211 . ( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 16 . جامع المقاصد 7 : 111 . مفتاح الكرامة 7 : 115 . جواهر الكلام 27 : 220 . العروة الوثقى 5 : 53 ، م 15 .